الشيخ الطوسي
172
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
وعلى المعتكف أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من النساء والطيب والرياحين والكلام الفحش والمماراة والبيع والشراء ، ولا يفعل شيئا من ذلك . ولا يجوز له أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه ، إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك من تشييع أخ أو جنازة أو عيادة مريض أو قضاء حاجة لا بد له منها . فمتى خرج لإحدى الأشياء التي ذكرناها ، فلا يقعد في موضع ، ولا يمشي تحت الظلال . ولا يقف فيها إلا عند الضرورة إلى أن يعود إلى المسجد . ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، إلا بمكة خاصة ، فإنه يجوز له أن يصلي بمكة في أي بيوتها شاء . ومتى اعتل المعتكف جاز له أن يخرج من المسجد إلى بيته . فإذا برأ قضى اعتكافه وصومه . واعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل سواء ، وحكمها حكمه في جميع الأشياء . فإن طمثت ، خرجت من المسجد . فإذا طهرت ، عادت ، وقضت الاعتكاف والصوم . ولا يجوز للمعتكف مواقعة النساء لا بالليل ولا بالنهار . فمتى واقع الرجل امرأته ، وهو معتكف ليلا ، كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا . وإن كانت مواقعته لها بالنهار في شهر رمضان ، كان عليه كفارتان .